السيد محمد سعيد الحكيم
400
مصباح المنهاج (كتاب التجارة)
أبقاه فنمى حتى سنبل فالوجه اشتراك البائع والمشتري فيه ( 1 ) . وفي كونهما على السوية إشكال ( 2 ) ، والأحوط التصالح ( 3 ) . وكذا الحال لو اشترى نخلًا ، لكن هنا لو اشترى الجذع بشرط القلع ، فلم يقلعه ونمى كان النماء للمشتري لا غير ( 4 ) .
--> ( 1 و 2 ) وسائل الشيعة ج : 13 باب : 9 من أبواب بيع الثمار حديث : 1 ، 2 . ( 3 ) تهذيب الأحكام ج : 7 ص : 90 .